ويستفاد من بعض الأخبار - نقلا عن أبي بن كعب - أنه كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) سكتتان: إذا فرغ من أم القرآن، وإذا فرغ من السورة (1).
ويستحب أن يقرأ عقيب الآيات بما اقتضاه المأثور.
منهاج يستحب قراءة سورة بعد الحمد في النوافل بإجماع العلماء، قاله في المعتبر (2)، وقد مر جواز القران فيها، وتفصيل اليومية والليلية، ولا حد لمقدارها، بل قال (عليه السلام) في رواية: لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت (3).
ويستحب الإجهار بها في الليل، والإسرار بها في النهار، وهو قول علمائنا أجمع، قاله في المعتبر (4)، ويدل عليه أيضا مرسلة ابن فضال: السنة في صلاة النهار الإخفات، والسنة في صلاة الليل الإجهار (5).
والمشهور استحباب القراءة في الصلاة بسور المفصل، وهو من سورة محمد (صلى الله عليه وآله) إلى آخر القرآن: فمطولاته في الصبح، وهو من الأول إلى سورة عم، ومتوسطاته في العشاء، وهي منها إلى الضحى، وقصاره في الظهرين والمغرب، وهي منها إلى آخر القرآن.
وليس في النصوص تصريح بذلك، نعم رواه الجمهور عن عمر (6).
وعن كتاب الدعائم منسوبا إلى جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: ولا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه، وفي العصر