المسارعة والمسابقة إلى الخير. ومع ذلك فالأحوط - سيما فيما فرضناه - التأخير.
ومما ذكرنا لعلك تتنبه على حال من ينقطع عنه الصفوف في حال الصلاة بأن يتم صلاتهم كما لو كانوا مسافرين، أو ما تميز به بغير صف صلاته، أو يقصدون الانفراد، ونحو ذلك.
فالظاهر أن صلاته صحيحة، ولا عبرة بالتباعد أيضا، ولا يجب عليه العود إلى ما يتخطى ونحوه إذا لم يكن فعلا كثيرا، ولا إلى قصد تجديد القدوة بناء على جواز تجديد المؤتم بإمام آخر إذا انتهت صلاة الإمام، والذي يستفاد من الأخبار لا يزيد على اعتبار ذلك في أول الصلاة، ولا دليل في غيره.
وقيل تنفسخ القدوة، ولا تعود بانتقاله إلى محل القرب.
ولقد أحسن السيد الفاضل (رحمه الله) حيث قال: والأصح أن عدم التباعد إنما يعتبر في ابتداء الصلاة خاصة دون استدامتها كالجماعة، والعدد في الجمعة تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض (1)، والتشبث بما ذكرنا من ظهور الصحة من الإطلاقات أولى. وبالجملة: الاحتياط في أمثال تلك المسائل التي لا نص عليها بالخصوص أولى، ولكن الاحتياط هاهنا - مع ما يأتي من الإشكال في إطلاق الحكم في جواز الانفراد، ومع ثبوت الإشكال في العود إلى ما تقرب من الإمام، أو قصد تجديد القدوة - لعله لا يحصل إلا بتعدد الصلاة.
منهاج المشهور بين الأصحاب عدم جواز علو الإمام بما إذا كان شبه الدكان والأبنية لا في الأرض المنحدرة، ويظهر من كلام بعضهم أنه نقل الاجماع على ذلك أيضا (2)، واستدلوا على ذلك بما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق عن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه