ما استطعتم " (1)، وفسره بعضهم بأنه يعني ادفعوا آفة المارة بالاستتار، ويمكن التعميم بحال الصلاة أيضا بعد الاستتار، فتأمل.
مسألة: ادعى الشيخ إجماع الفرقة على عدم جواز أن يصلي الرجل وإلى جنبه امرأة تصلي أو قدامه، سواء صلت بصلاته أو لا، وإن فعلا بطلت صلاتهما (2).
والمفيد قال به (3) أيضا إلا أنه ترك ذكر التقدم.
واعتبر الجعفي في صحة صلاة من بحياله امرأة تصلي قدر عظم الذراع (4).
والسيد (5) وابن إدريس (6) وأكثر المتأخرين على الكراهة.
وهو الأظهر من ملاحظة الأخبار، ويحمل مراتب التفاوت في تحديد الفضل على مراتب الكراهة.
وقد يقال: إن الأخبار الدالة على عدم جواز المحاذاة إلا بالحاجز المقرر في الأخبار لما كان معارضا بالأخبار الدالة على عدم البأس بدونها (7) فحملناها على الكراهة، جمعا لأكثريتها وأصحيتها واختلافها في أنفسها، لكن ما يدل على عدم جواز التقدم لا معارض له، كموثقة عمار " لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع " (8)، فلا مانع من إبقائها على ظاهرها، وهو الحرمة.
أقول: ويمكن أن يقال: اختلاف التحديد في الأخبار في صور التقديم بشبر، وبصدر المصلي، وبجعل سجودها مع ركوعه، وبغير ذلك يدل على استحباب التقدم، ويدل عليه أيضا قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن أبي يعفور " أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي؟ فقال: لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت " (9)، وجعلها عبارة عن