التشهد، ولا يسمعونه شيئا (1).
ولا بد من حمل الصحيحين الأولين إما على نفي الوجوب أو على المنفرد.
وقيل باستحباب الجهر في القنوت مطلقا، لصحيحة زرارة: القنوت كلها جهارا (2).
وقد يحمل على غير المأموم.
وقد يقال بالتخيير له، لأن بين العمومين تعارضا من وجه، وسيجئ الخلاف في بعضها.
الرابعة: قيل (3): حكم القضاء حكم الأداء في وجوب اعتبار الجهر والإخفات، والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
منهاج يستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة للآية (4) وحسنة الحلبي (5) منضما إلى الاجماع.
قال في الذكرى: لا يتكرر الاستعاذة عندنا وعند الأكثر، ولو نسيها في الأول لم يأت بها في الثانية.
وذهب أبو علي ابن الشيخ على وجوبها (6).
ويدفعه الاجماع الذي نقله الشيخ في الخلاف (7)، وهو ظاهر الطبرسي في مجمع البيان (8)، وفي رواية فرات بن أحنف عن أبي جعفر (عليه السلام): فإذا قرأت " بسم