وأما لو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد حكم العلامة (1) والمحقق (2) ونقل عن غيرهما أيضا (3) بأنه يكبر ويجلس معه، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته، ولا يحتاج إلى استئناف التكبير.
ولعل نظرهم إلى صدق عمومات الجماعة، ومثل رواية ابن شريح (4)، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي يليها، وإذا سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى يعتدل الصفوف قياما. قال: قال: إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت، وإن كان قائما قمت (5).
وصاحب المدارك - بعد أن نقل عن الفاضلين القطع بأنه يكبر ويجلس - قال:
ونص المصنف في المعتبر بأنه مخير حينئذ بين الإتيان بالتشهد وعدمه، واستدل عليه برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال: لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم الصلاة. وهي ضعيفة السند (6)، إنتهى.
وأنت خبير بما فيه، لأن استدلاله (رحمه الله) على التخيير لا يتم بهذه الموثقة فقط، إن كان مراده مجموع القعود للتشهد ونفيه، وإثبات التخيير في ذلك، بل لا بد من انضمام موثقة عمار الأخرى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين؟ قال يفتتح الصلاة، ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم (7).