ورحمة الله وبركاته " - فهو مشكل، بل الأقوى الحكم بعدم الجواز، كما هو صريح الموثقة، وظاهر غيرها.
وإما مع المماثلة في ذلك ففيه أيضا إشكال بالنظر إلى عموم الآية، وخصوص الروايات. وإذا دار الأمر بين الحرمة والاستحباب فالإحتياط في الترك.
وأما لو قال المسلم: " عليكم السلام " ففي جواز الجواب في الصلاة ووجوبه مطلقا إشكال، لعدم تبادر ذلك من التحية، والأحوط في غير الصلاة الجواب، وفي الصلاة إشكال.
وحكم المحقق بعدم الجواز إلا إذا قصد به الدعاء وكان أهلا (1).
وكذلك الإشكال لو حياه بشئ آخر غير نوع السلام. وحكم المحقق هنا أيضا بمثله هناك (2). وحكم هو وابن إدريس بعدم جواز الرد في الصلاة (3).
ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة محمد بن مسلم السابقة أيضا حيث قال:
كيف أصبحت (4) - والظاهر أنه أيضا نوع تحية - فلم يجبه (عليه السلام) بشئ.
ولا يعتبر في الرد قصد القرآن، لظاهر الأدلة المتقدمة. ونقل عن ظاهر الشيخ اعتباره (5). وليس بشئ.
وهل يجب إسماع الرد أم لا؟ المتبادر منه ذلك، والعرف يحكم بذلك، وهو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه أيضا رواية ابن القداح عن الصادق (عليه السلام) قال:
إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه، لا يقول: سلمت فلم يردوا علي، ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم، فإذا رد أحدكم فليجهر برده، فلا يقول المسلم: سلمت فلم يردوا علي... الحديث (6).