ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه. والظاهر أنه إجماعي، ويدل عليها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (1) وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (2).
وجعل الشيخ في التهذيب الأحوط ما اقتضاه رواية طلحة بن زيد من استنابة من يسلم عليهم (3).
وجوز العلامة في المنتهى - بعد أن استحب ذلك - انتظارهم حتى يفرغ ويسلم بهم، وقال: لم أستبعد جوازه، كما في صلاة الخوف (4).
وهو مشكل. ولعله لا بأس بما قاله الشيخ، ولكن جعله أحوط فيه إشكال، لورود الرواية الصحيحة وغيرها بأنه يومئ إليهم ليسلموا. ونحن نختار مقتضى الصحيحة، وعليها نعمل.
منهاج المشهور صحة صلاة المأموم لو ظهر فسق الإمام أو كفره أو صلاته على غير طهور، ولا إعادة عليه.
ونقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد وجوب الإعادة (5).
وقال الصدوق في الفقيه: في كتاب زياد بن مروان القندي وفي نوادر ابن أبي عمير أن الصادق (عليه السلام) قال في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني، قال: ليس عليهم إعادة.
وسمعت جماعة من مشايخنا يقولون: إنه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه، والحديث المفسر يحكم على المجمل (6).