نحن؟ قال: نعم، فقال: يا رسول الله فإن ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم واصلي بها، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن وأقيم واصلي، أفجماعة أنا؟ فقال:
نعم، المؤمن وحده جماعة (1).
وروى في الفقيه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الاثنان جماعة (2). وأيضا فيه وقال (صلى الله عليه وآله): المؤمن وحده حجة، المؤمن وحده جماعة (3).
وروى الشيخ في الصحيح عن أبي مسعود عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة (4).
وروى عن أبي البختري عنه (عليه السلام): ان عليا صلوات الله عليه قال: الصبي عن يمين الرجل إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة (5).
ويظهر من هذا الخبر تحقق الجماعة بالصبي، ولعله يحمل على المميز الذي كلف بالصلاة تمرينا، ويشمله العمومات أيضا.
وهل يصح إمامة الصبي المميز أم يشترط التكليف؟ المشهور على عدم الصحة، وخالف في ذلك الشيخ (6) في الخلاف والمبسوط.
والأول أقرب، لنا - مضافا إلى أصالة عدم الصحة، وكون الجماعة وظيفة شرعية يتوقف ثبوتها على وظيفة الشرع، وغير ذلك مما ذكرنا، وعدم وضوح كون عبادة الصبي شرعية، وأنه لا يؤمن عليه الخطأ، فلا يثبت العدالة التي هي شرط عندنا البتة - ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت