وعدم الجواز إلى الشهيد الثاني (1)، وادعى الشيخ في الخلاف عدم الخلاف في الجواز فيه وفي الحواصل (2)، ونقل عن ظاهر ابن زهرة الاجماع على العدم (3).
وبالجملة: الأصحاب مختلفون، ولا يظهر الأشهر، ويمكن القول بأن الجواز أشهر، سيما بين المتأخرين.
ولعل الجواز أقرب، للنصوص (4) المستفيضة منها الصحاح، لكن في بعضها ما لا يرضى به الفقهاء، مثل استثناء الفنك والثعلب وأمثال ذلك، ولعله لا يضر.
وهذا مما يظهر فساد ما وجه بعضهم (5) هذه الأخبار بالحمل على التقية.
وللمانع العمومات، منها: رواية ابن بكير المتقدمة (6) ولا شك أن الخاص مقدم على العام، وخبر ابن بكير وإن كان مبنيا على السؤال عن السنجاب، لكنه لا تصير هذا بحيث يوجب رجحانه على المنصوص بالخصوص، سيما مع كثرة الأخبار وصراحتها وصحتها في جانب الخاص.
ثم إن الظاهر من السنجاب أنه حيوان ذو نفس فلا بد من ذكاتها بأن يعلم أو يؤخذ من يد مسلم أو سوق المسلمين.
منهاج أجمع علماء الاسلام على حرمة الحرير على الرجال، نقله غير واحد من أصحابنا (7)، ويدل عليه النصوص المستفيضة.