النسيان، فلموثقة حسن بن علي بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في الرجل كان خلف إمام يأتم به، فركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام، أيفسد ذلك صلاته أم يجوز له الركعة؟ فكتب: يتم صلاته ولا يفسد ما صنع صلاته (1).
ويتم التقرب بعدم القول بالفصل، ويظهر لك مما ذكرنا سابقا الإشكال في صورة العمد والجواب عنه، وكذا التعدي عن حكم الهوي إلى الركوع - كما هو مورد النص - إلى غيره، وأن الاحتياط ماذا.
ولا بد من تقييد ذلك بما إذا تم قراءة الإمام، وإلا فيشكل الحكم بالصحة، بل الحكم بالصحة بالاستمرار في حال العمد، في جميع هذه الصور عندي محل إشكال، وكذا العود في هذه الحالة، والاحتياط في الاستمرار، وإعادة الصلاة. هذا حال الأفعال.
وأما الأقوال، والأذكار ففيها قولان:
الأول - ولعل الأكثر عليه -: عدم الوجوب للأصل، وصدق الامتثال بالمطلقات بدون ذلك، وعدم ثبوت المقيد، وأنه لو كان واجبا لوجب على الإمام الجهر ليعلم المأموم فلا يتقدمه.
وثانيهما: قول الشهيد (2) في جملة من كتبه، وهو وجوب المتابعة. ولعل نظره إلى الرواية النبوي (3) المتقدمة، وبأن القدوة لا يحصل إلا بذلك. والأحوط هو ما ذكره.
ولعل المراد بالمتابعة في الأقوال هو المتابعة في شخص الذكر أيضا، لا مجرد التقديم والتأخير.
هذا في غير تكبيرة الإحرام، وأما فيها فلا ريب في البطلان مع التقدم، ويظهر