قال في المدارك: وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، فيصح الصلاة على جبل أبي قبيس (1)، للنصوص، وقد تقدم الموثق (2)، وفي السرداب تحت الكعبة.
ويشكل في الأمر الثاني، لفقدان النص، وعدم صدق شطر المسجد عليه، إلا أن يكون إجماعا.
منهاج تجوز النافلة في جوف الكعبة والفريضة حال الاضطرار عند العلماء كافة، كما ذكره في المدارك (3).
وأما في الفريضة اختيارا فنسب الجواز في التذكرة إلى أكثر علمائنا (4).
ويدل عليه الموثق: إذا حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟
قال: صل (5)، ولأن القبلة نفس العرصة لا مجموع البنية، ويكفي منها كل جزء من أجزائها.
وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى التحريم (6)، ومنعه ابن البراج (7)، وادعى الشيخ عليه إجماع الفرقة (8) على ما نقل عنه. ويدل عليه النصوص المستفيضة منها الصحاح.
وحينئذ يمكن ترجيح القول الثاني من جهة كثرة الأخبار وقوتها وتأيدها باستصحاب شغل الذمة، سيما في العبادة التوقيفية.
مع أن الظاهر من قوله تعالى: * (فول وجهك شطر المسجد الحرام) * (9) وكذا الأخبار، هو مواجهة مجموع البناء والفضاء، كما يذعن به الطبع السليم، فلا يفهم