فرع: إذا اضطر ذلك الفاقد إلى لبس الثوب الموصوف صلى فيه اتفاقا.
وقال الشيخ (1) وجمع من الأصحاب: يعيد مع ذلك أيضا. وقيل (2): لا يعيد، وقر به المحقق (3) واستند بعض المتأخرين عدم الإعادة إلى المشهور (4).
واستدلوا على وجوب الإعادة بموثقة عمار: عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا يحل له الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة (5).
أقول: وقد مر كلام الفقيه أيضا، ولعله يكون إشارة إلى ذلك الموثق، وحملها في الاستبصار على حال الضرورة (6)، ولا دلالة عليه، مع أنه لو ثبت إنما يدل إذا كان متيمما لا متطهرا بالماء.
وما أشار إليه في الفقيه إن كان هذا فهو الجواب، وإلا فلم يثبت صحته.
ويدل على العدم الأصل والإطلاقات الخالية عن التعرض لها.
ولا يبعد القول باستحباب الإعادة، مع أن الاحتياط عدم الترك.
منهاج لو كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس ولا يعلمه بعينه، فالشيخ (7) وأكثر الأصحاب على وجوب الصلاة في كل واحد منهما منفردا، ذهب ابن إدريس على أنه يطرحهما ويصلي عريانا (8)، ونسبه الشيخ إلى بعض الأصحاب (9) أيضا.
والأول أقرب. لنا التمكن من الصلاة مع الشرائط، فلا يجوز التجاوز إلى غيره، وللحسن لإبراهيم: عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر