وفي دلالتها على ما نحن فيه تأمل، إذ يمكن أن يكون النهي من جهة عدم الاستتار عن الغير.
مسألة: يجب طهارة الثوب والبدن في الصلاة، ويشترط صحتها بها، وتبطل بدونها بالإجماع نقله غير واحد من أصحابنا (1) والكتاب والسنة، هذا إذا كان عالما عامدا، ولا فرق بين بقاء الوقت وخروجه، ولا بين العالم بالمسألة والجاهل على الأقوى، إلا أن لا يتفطن للمسألة لا إجمالا ولا تفصيلا، والضابط التقصير.
وأما في غيره فلا يخلو إما أن يكون عالما بالنجاسة قبل الشروع في الصلاة ونسي غسله ويتذكر بعد الصلاة أو في الأثناء أو لا، وعلى الثاني فإما أن يعلم به بعد الصلاة أو في الأثناء، وعلى كل واحد منهما إما أن يعلم السبق على الصلاة أو لا، وعلى الثاني إما أن يعلم عدمه أو يشك فيه.
أما لو نسي غسله وصلى فالشيخ في جملة من كتبه (2) والمفيد في المقنعة (3) والمرتضى في المصباح (4) وابن إدريس (5) إلى أنه كالعامد تجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه، وادعى ابن إدريس عليه الاجماع، كما قيل (6).
ونقلوا عن الشيخ القول بعدم وجوب الإعادة مطلقا في بعض أقواله (7). وقال في الاستبصار: يعيد في الوقت دون خارجه (8).
والأول هو المعتمد. لنا الاجماع المنقول والنصوص المستفيضة المتكثرة غاية الكثرة منها الصحاح.