وروي في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع) (1) والمد: رطل ونصف، والصاع: ستة أرطال، قال الشيخ: يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي (2).
وروى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس) (3).
مسألة: يكره التمندل من الوضوء ذكره الشيخ في بعض كتبه (4)، وبه قال عبد الله بن عباس (5). وقال في الخلاف: لا بأس به (6). وهو قول أكثر الفقهاء (7)، وللشافعي قولان (8).
لنا: ما رواه ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام، قال: (من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتبت له ثلاثون) (9).
احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: (لا بأس به) (10).
والجواب: أنا نقول به، فإن (11) نفي البأس يفهم منه نفي التحريم، وأيضا: يدل على ما