والأخبار التي في جواز إمامة المرأة للنساء في النافلة (1)، وسيجئ.
والجواب عن الأول - مع عدم مقاومتها للأخبار المتقدمة - أنها محمولة على التقية، ويشهد لذلك موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد، قال: لما قدم أمير المؤمنين (عليه السلام) الكوفة أمر الحسن بن علي أن ينادي في الناس: لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة، فنادى في الناس الحسن بن علي (عليه السلام) بما أمره به أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي (عليه السلام) صاحوا: واعمراه واعمراه (2)... الحديث.
فمع ما سيجئ فيما بعد نقول: إنها أخص من المطلوب، وإثبات عدم القول بالفصل مشكل، مع أنها لا يقاوم أدلة المشهور لكثرتها واعتضادها بالإجماع والأصل بل الأصول وغير ذلك، فالحق مع المشهور.
ومما ذكرنا ظهر ضعف ما ذهب إليه أبو الصلاح في صلاة الغدير وإن قال:
ورد به رواية.
وتنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام، وهو قول فقهاء الأمصار، قاله في المنتهى (3). ويدل عليه - مضافا إلى حسنة زرارة المتقدمة - أخبار كثيرة:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه (4).
ومنها: صحيحة محمد بن يوسف عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الجهني أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي فأؤذن وأقيم واصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله إن الغلمة يتبعون قطر السحاب، فأبقى أنا وأهلي وولدي فأؤذن وأقيم واصلي بهم، أفجماعة