في وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر (1).
واحتج العلامة في المختلف لابن جنيد (2) برواية منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصر وإن شاء أتم، والإتمام أحب إلي (3).
وهذه الرواية، مع عدم معلومية توثيق محمد بن عبد الحميد الذي هو في طريقه لا يقاوم ما ذكرنا، فهي محمولة على ما ذكرنا. فالمراد - والله أعلم - إن شاء صلى في السفر وقصر، وإن شاء صلى في الحضر وأتم، وقوله (عليه السلام) " فسار حتى يدخل " بصيغة المضارع يقرب هذا الحمل.
ويدل على القول بالتقصير حينئذ رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال:
يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي له أن يصلي ذلك (4).
وهي مع ضعفها - لموسى بن بكر - لا تقاوم ما ذكرنا.
والله أعلم بحقائق أحكامه.
وهو الموفق للخيرات، والمستعان في نيل الطلبات.
والحمد لله رب العالمين.
هذا آخر ما وجد بخط المؤلف (رحمه الله)