أو نحو ذلك لشمول العمومات، والاحتياط تركه.
ويجوز ائتمام المتنفل بالمفترض كاقتداء المعيد بمن لم يصل، وكذا ائتمام غير البالغ بالبالغ بناء على كون عبادته شرعية. كل ذلك يظهر من الأخبار وسيأتي، وعكسه كائتمام من لم يصل بالمعيد وسيجئ دليله، والمتنفل بالمتنفل في مواضع كالعيدين مع انتفاء الشرائط، وكذا الاستسقاء والغدير على رأي أبي الصلاح (1).
منهاج لا يجوز مفارقة الإمام بلا عذر بدون قصد الانفراد للتأسي، ولأن الإمام إنما جعل ليأتم به، ولأنه لا دليل على صحة مثل هذه الصلاة، والأصل عدم الصحة.
وأما مع العذر فلا خلاف فيه، كانفراده في التشهد إذا كان مسبوقا بالإمام ونحو ذلك، وكذا لا شك في جواز المفارقة مع قصد الانفراد مع العذر.
ويبقى الكلام في جواز المفارقة مع قصد الانفراد بلا عذر، فهو المشهور بين الأصحاب، والمعروف من مذهبهم، بل نقل العلامة في النهاية الاجماع على ذلك (2)، وكذا نقل عن ظاهر المنتهى أيضا (3). وقال الشيخ في المبسوط: من فارق الإمام بغير عذر بطلت صلاته، وإن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته (4).
واحتجوا على المشهور بالأخبار الآتية في الانفراد في السلام والتشهد وغير ذلك، وبفعل النبي (صلى الله عليه وآله) (5) في صلاة ذات الرقاع، فإنه صلى بطائفة يوم ذات الرقاع ثم خرجت من صلاته وأتمت منفردة، وببعض الاعتبارات الضعيفة التي لا يمكن الاعتماد عليها.
والجواب من الأخبار بالقول بالموجب، إذ هو مع العذر في الأغلب، والمطلوب خلافه. وأما مثل صحيحة أبي المعزا الآتية فيحتاج إتمام الاستدلال به