يصح السجود عليه، فلا يتعدد السجود والروايات الاخر على ما يصح، فيجب الجر لئلا يتعدد. وهو بعيد لما ذكرنا.
وجمع بينها في الاستبصار بحملها على صورة عدم التمكن من الجر، وحمل غيرها على صورة التمكن. والأوجه ما ذكرنا.
ويظهر مما ذكرنا أنه لو وقع جبهته على ثوب ونحوه وإن لم يكن مرتفعا فالوجه جر الجبهة، لا رفعها كما اختاره المحقق الشيخ علي (رحمه الله) (1).
وأما الروايتان المتعارضتان في وضع الجبهة على الحصى، فلعل الوجه في الجر عنها أو الرفع والوضع هو حصول التعب بذلك وعدم تحمل المصلي لذلك، أو كون الحصى بالقدر الذي لا يكفي في السجود.
والأخير بعيد بالنظر إلى الاكتفاء بالمسمى كما هو التحقيق، وسيجئ إن شاء الله تعالى.
والأولى في ذلك أيضا العمل بالرواية الأخيرة، والله أعلم بحقائق أحكامه.
منهاج من كان على جبهته دمل أو جراحة حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض، ومع التعذر فعلى أحد الجبينين، ومع التعذر فعلى الذقن على المشهور بين الأصحاب.
ويدل على الأول - مضافا إلى إجماع العلماء، كما قاله في المدارك (2)، وكونه مقدمة للواجب المطلق - رواية مصادف قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد الله (عليه السلام) أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا، فقال لي: لا تفعل ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض (3).