المروزي المتقدمة (1).
وهو غير ظاهر في التفصيل الذي ذكره، ولعله خصصه بأن القضاء غير تابع للأداء، أو بأن الإعادة ظاهر في الوقت. وفيه تأمل.
ويدل على الإعادة أيضا صحيحة أبي ولاد المتقدمة (2).
ولكن فيهما مالا يعمل عليهما الأصحاب، أما رواية المروزي فظاهر، وأما صحيحة أبي ولاد فإنه يتضمن أن الاعتبار بقطع المسافة، وهو مخالف لإجماع الفقهاء، لأن الظاهر أن المراد من قوله (عليه السلام): " لأ نك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير " أنه لم يقطع المسافة التي هي موجبة للتقصير ويجوز فيه ذلك، فإن الأدون من البريد أعم من دون بلوغ حد الترخص، مع أن الحمل على ذلك وإرادته من الخبر مما لا يقبله الطبع السليم. فقد زاد بذلك ظهور ما ذكرنا سابقا من هذه الصحيحة، فتدبر. وحملها بعض المتأخرين على الاستحباب.
ولا ريب أن صحيحة زرارة مع ورودها بطرق متعددة معتبرة في التهذيب والفقيه، وعمل جماعة عليه، واعتضادها بالأصول والقواعد والعمومات لا يعارضها ذلك الخبر الضعيف المعلوم، ولا الصحيحة الأخرى، فالمتجه إذن براءة ذمته عن الإعادة مطلقا.
وكذلك لو عرض الجنون أو الإغماء في الأثناء.
الرابع أن لا يقطع سفره بنية الإقامة عشرة أيام فما زاد في الأثناء، أو ببقائه في الأثناء مترددا حتى زاد على الثلاثين يوما ولو صلاة أو بالوصول إلى وطنه، فهاهنا مقامات ثلاثة:
الأول: أن لا يقطع سفره بنية الإقامة عشرة أيام فما زاد في الأثناء.
ولهذه العبارة معنيان: