ويدل على وجوب سجدة السهو أيضا بعض الأخبار كرواية إسحاق (1) المتقدمة قبيل ذاك، وحسنة الحلبي (2) المتقدمة في الصورة الثانية. وظاهرها متروكة، ويمكن حمل سجدة السهو على الاستحباب.
فائدة: قال الشهيد الثاني (رحمه الله) في بعض كلماته: إنه يجب على الشاك التروي، فإن ترجح عنده أحد الطرفين عمل عليه، وإلا لزمه حكم الشاك (3).
ورده بعض المتأخرين بأن الروايات لا يعطي ذلك، وجعل مراعاة ذلك احتياطا (4).
ويمكن أن نظر الشهيد (رحمه الله) في هذا الحكم إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمزة بن حمران عن الصادق (عليه السلام) قال: ما أعاد الصلاة فقيه قط، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها (5)، إذ العمل بمقتضى الشك من الاحتياط ونحوه أيضا من قبيل الإعادة، فكما لابد للفقيه من الاحتراز عن الإعادة لا بد من الاحتراز عن الزيادة أيضا، فكأن المطلوب هو جعل الصلاة صحيحة غير محتاجة إلى شئ آخر كائنا ما كان، وهو يحتاج إلى التدبر لعله يحصل له الظن بسبب المرجحات، فيبني عليه. ولكن في دلالة ذلك على الوجوب تأمل، فتأمل جدا.
منهاج ظاهر الأصحاب القطع بأنه لا حكم للشك الحاصل للإمام مع يقين المأموم، وبالعكس. والأصل في هذه المسألة روايات كحسنة حفص بن البختري - لإبراهيم بن هاشم - بطريقين للكليني والشيخ عن الصادق (عليه السلام) قال: ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على