الثالث: إذا بنى على المسألة الأصولية فكل تصرف يستلزمه الصلاة وكان حراما يوجب بطلان الصلاة إذا لم يكن خارجا عنها، فيكون المراد بالمكان للتصرف حينئذ هو الفراغ الذي يشغله شئ من بدن المصلي، أو يستقر عليه ولو بوسائط على ما قيل، فلا مانع من وضع ثوب مغصوب بين مسجد الجبهة والركبتين حال السجود إذا لم يلاصقه بدن المصلي، أو أعم من ذلك أيضا.
مسألة: يجب طهارة موضع الجبهة عند علمائنا، ولم يظهر منهم مخالف في ذلك، وادعى عليه الاجماع جماعة، منهم العلامة في المنتهى (1) والمختلف (2) وغيره، والشهيد في الذكرى (3)، والمحقق في المعتبر (4).
والظاهر أنه إجماعي، فلا ينبغي التأمل فيه، ومخالفة الراوندي (5) وابن حمزة (6) لو ثبت في خصوص ما جففته الشمس، فلا تضر.
ويمكن أن يقال في الرواية السابقة أيضا إشعار بذلك.
ولا يشترط طهارة سائر المواضع والمساجد عن الغير المتعدية عند أكثر الأصحاب، وهو الأقرب، للإطلاقات والأخبار الصحيحة وغيرها، وموثقة ابن بكير محمولة على الكراهة.
والسيد قال باشتراط طهارة المكان مطلقا (7)، وأبو الصلاح بطهارة المساجد السبعة (8)، ومستند الثاني غير معلوم، والأول النهي عن الصلاة في المجزرة والحمام، وغير ذلك.
وربما يقال: الوجه في ذلك أنه مع المظنة إذا كره الصلاة فمع اليقين يحرم، وهو كما ترى.