فغاية الاحتياط في هذه المسألة الإتيان بثلاث تسبيحات كبريات، وإلا فالاكتفاء بواحدة كبرى أو بثلاثة صغريات جائز إن شاء الله تعالى، بل ولا أستبعد الاكتفاء بمطلق الذكر، ولكنه خلاف الاحتياط.
ويجب في الركوع الطمأنينة بمقدار الذكر، بعد إكمال الهوي الواجب، للإجماع نقله غير واحد من أصحابنا وحسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال (صلى الله عليه وآله): نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني (1).
ويمكن الاستدلال عليه أيضا من صحيحة زرارة المتقدمة ثلاث تسبيحات في ترسل (2)، وحسنة مسمع المتقدمة (3)، ونحوهما.
وقضية هذا الحكم عدم جواز الشروع في الذكر قبل الإكمال، فلو كان عاجزا عنها فالأظهر أنه لا يسقط عنه الذكر لو اقتدر عليه - بأن جاوز قدر الواجب من الانحناء بعد أخذه في الذكر عند الإكمال، وإكماله قبل الخروج عن موضع الإكمال، بحيث لم يخرج بذلك عن كونه راكعا - لأن الذكر واجب، والطمأنينة واجب آخر.
وقيل: لا للأصل (4)، وهو ضعيف.
وأما لو اقتدر على الذكر - بأن يأخذ فيه حين الأخذ بالهوي، والإكمال حين إكماله، أو ما يقرب من ذلك - فالذي وجدته من كلمات الأصحاب مما رأيتها عدم الاجتزاء بذلك.
ولعل ذلك لأن الركوع في الشرع هو الانحناء المخصوص، سواء قلنا بأنه صار حقيقة فيه عند الشارع أم لا. والركوع له إطلاقان: معناه المصدري، ومعناه