فرع: نقل فخر المحققين عن والده (رحمه الله) الاجماع على اشتراط خلو المكان عن النجاسة المتعدية وإن كانت معفوا عنها في الثوب والبدن (1)، وصرح بالصحة الشهيد في الذكرى لأنه معفو عنه (2).
والظاهر ذلك، لمنع عموم دليل طهارة المحل عن النجاسة المتعدية، وعدم مضرة ما عفي عنه من جهة البدن واللباس.
مسألة: يستحب مؤكدا للرجل الصلاة في المسجد إلا ما استثني، ومنه النافلة مطلقا عند أكثر الأصحاب.
ويظهر من العلامة (3) والمحقق (4) الاجماع على أفضليتها في البيت، ويدل عليه الآية والأخبار.
والشهيد الثاني على عموم الاستحباب في المسجد (5)، ويدل عليه الإطلاقات وفعل النبي (صلى الله عليه وآله).
والجمع بملاحظة الإخلاص والرياء، فيستحب إذا تخلص عن الرياء، والبيت أفضل إذا لم يتخلص.
أما المرأة فالمعروف من الأصحاب أفضلية الاستتار، فكلما كان أستر فهو أحسن، قال (عليه السلام): خير مساجد نسائكم البيوت (6).
مسألة: يستحب السترة للمصلي بإجماعنا، بل وإجماع أهل العلم، كما في المنتهى (7)، ويدل عليه الأخبار المستفيضة، ويكتفى فيها ولو بعنزة أو مرحل أو قلنسوة أو كومة من التراب أو خط بين يديه.
ولا يقطع الصلاة مرور شئ عنده، كما في الأخبار، لكن ورد فيها " ادرأوا