الفصل الثالث في الشك والسهو منهاج من زاد ركعة في صلاته يجب عليه الإعادة، عمدا كان أو سهوا، والظاهر أن بطلانها في صورة العمد إجماعي (1).
وأما في صورة السهو فمثله على الظاهر لو لم يجلس بعد الرابعة مثلا بمقدار التشهد.
وأما مع الجلوس فاختلف أصحابنا فيه، فالأكثر على البطلان، سواء تشهد أم لا. وقال الشيخ في المبسوط: من زاد ركعة في صلاته أعاد. ومن أصحابنا من قال إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه.
والأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول إن الذكر في التشهد ليس بواجب (2).
قيل: وهذا الذي نقله الشيخ هو مذهب ابن الجنيد (3)، واختاره الفاضلان في المعتبر (4) والمختلف (5).
وقال ابن إدريس في سرائره: من صلى الظهر مثلا أربع ركعات وجلس