فهو على الدلالة على الجواز أشبه، لكن على التفصيل المذكور. والأوجه الكراهية أيضا، والاحتياط في الترك.
واختلف الأصحاب في المحدود بالحد الشرعي، ولعل النزاع إنما هو بعد توبته، إذ قبله فاسق، وعدم الجواز ليس من جهة خصوص الحد.
فنقل عن أبي الصلاح المنع من إمامة المحدود بعد توبته إلا بمثله (1). ولكن العلامة (رحمه الله) في المختلف (2) لم يقيد كلامه ببعد التوبة. والظاهر أنه مراده ذلك كما ذكرنا.
والمنقول عن الأكثر الجواز، لأنه عدل حينئذ بحسب المفروض، فيشمله العمومات، وليس أسوأ حالا عن كافر أسلم. وعلل المحقق كراهته بأنها منصب جليل، ومرتبته ينقص عن ذلك (3).
ولعل ما عليه الأكثر أقوى. ولا بد من حمل رواية ابن مسلم، وحسنة زرارة المتقدمتان على من لم يتب بعد، ولكنه يشكل ببعض ما ذكرنا سابقا، ويظهر لك بالتأمل. وبهذا يظهر وهن في أحكام الأبرص والمجذوم وغيرهما أيضا، والأحوط في الكل الترك.
ولا يجوز أن يؤم الأمي - أي: من لا يحسن واجب القراءة على ما نقل عن المعتبر (4) - بالقارئ. والمراد هنا الذي يعجز عن التعلم مع السعي، وإلا فصلاته باطلة في نفسها، لأصالة عدم الصحة، وعدم سقوط القراءة، ولا يتحقق تحمل القراءة عن الإمام حينئذ، ومنع شمول الإطلاقات والعمومات لذلك.
والظاهر جواز إمامته بمن يساويه، وقطع بذلك جماعة من الأصحاب (5).
وهل يجب على الأمي العاجز عن التعلم الائتمام بالقارئ المتقن؟ فيه وجهان، والمشهور وجوبه، ودليله غير واضح، وعلله بعضهم بأنه يتمكن حينئذ