ونقصان، أو قلة مبالاة وحياء، وعلى التقديرين يبطل الثقة والاعتماد على قوله، أما الخبل فظاهر، وأما قلة الحياء فلأن من لا حياء له، يصنع ما شاء، كما ورد في الخبر (1).
وما ذكره (رحمه الله) وإن كان له وجه، ولكنه ليس بحيث يعتمد عليه في الحكم، نعم يتجه لو بنينا الأمر على اعتبار الملكة، كما سيتضح لك.
ويمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة عبد الله بن أبي يعفور الآتية قال (عليه السلام):
أن يكون ساترا لعيوبه (2)، ونحو ذلك.
ولا يعتبر في العدالة الإتيان بالمندوبات، إلا أن يؤذن تركها بالتهاون بالشرع.
المقام الثاني في ما يعرف به العدالة ويكتفى به فاعلم أنه لا تأمل في أن من عرف فسقه لا يجوز الاقتداء به ولا تقبل شهادته، ولا ريب في جواز الاعتماد لو علم عدالته، وأما لو لم يعرف عدالته ولا إسلامه، فيجب أيضا التفتيش والتفحص، ولعله أيضا وفاقي.
إنما الكلام في من عرف إسلامه ولم يعرف عدالته، فالمشهور بين الأصحاب - سيما المتأخرين - وجوب تحصيل الظن الغالب بحصول العدالة بالبحث والتفتيش.
وذهب الشيخ في الخلاف (3) وابن الجنيد (4) والمفيد في كتاب الإشراف (5) إلى كفاية ظاهر الاسلام، مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة، وهو ظاهر الاستبصار (6).
وقال الشيخ في الخلاف - بعد اكتفائه بظاهر الاسلام، وادعائه عليه الاجماع