وصحيحة صفوان عن عنبسة قال: سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا، قال: يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها فاتحة الكتاب، ويسجد سجدتي السهو (1).
وحمل تلك الأخبار الشيخ على النوافل لقلتها، وكثرة الأخبار الأولة (2).
ويدل على ما ذهب إليه أيضا الأخبار الآتية الدالة على وجوب البناء على الجزم.
ولا يخفى أن ما ذهب إليه هو قضية الجمع بين الأخبار، وإلا فتلك الأخبار باتة بانية على البناء على اليقين.
والأقوى والأحوط هو مختار القوم، فلا بد من تأويل المخالف أو طرحها، ولا دليل على الجمع مطلقا، وسيجئ تمام الكلام.
واعلم أن ما ذكرنا من الأحكام في الثنائية والثلاثية هو إذا كان الشك في أعداد الركعات، وأما في الكيفيات - مثل الشك في زيادة جزء، أو نقصان جزء، ونحو ذلك - فحكمه مثل ما مر في مباحث الركوع والسجود بأنه يأتي به ما لم يتجاوز المحل ويصح إذا تجاوز، ركنا كان أو غيره، لعموم الأخبار المستفيضة الواردة في هذا الحكم عموما وخصوصا، منها ما مر في تلك المباحث.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض (3).
وموثقته - لابن بكير - عنه (عليه السلام) قال: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (4).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل شك بعد