وأما رواية منصور وموثقة عمار وظاهر رواية محمد بن مسلم فلعلها لا تنافي ذلك، بل لا بد من حملها على ما ذكرنا. وحملها بعض الأصحاب على التقية (1).
واختار العمل بمضمونها المحقق في المعتبر (2) والمحقق الأردبيلي (رحمه الله) (3).
ويمكن أن يقال: الأولى الجمع بين الإسماع والإخفاء حسب ما أمكن.
ويقع الإشكال العظيم فيما لو لحن المسلم في السلام أو حرف وأدمج بحيث يظهر بطلان ما قاله، أو لم يظهر الكلمة التي قالها، من جهة عموم الآية (4)، وظهور صدق التحية، وظهور المثل في الأخبار (5) فيما يمكن التكلم به في الصلاة ويصح.
وحينئذ فإما لا بد من تخصيص العمومات، أو التجوز في المثل، فإن ظاهر المثل أنه حقيقة في المماثلة في الشخص، وحملناه على المماثلة في النوع.
هذا كله إذا صدق عليه نوع التحية وإلا فلا إشكال، ويشكل تحقق مثل هذه الصورة إلا أن يقال: إنها من الأفراد الخفية الغير الشائعة التي لا يظهر من الأدلة حكمها.
وحينئذ فيتجه احتمال أن يقول " سلام عليك " أو " سلام عليكم " وقصد به قراءة القرآن، وأنه لو كان مستحقا للجواب فيكون جوابه، لأصالة عدم وجوب رد خصوص هذا، ولجواز قراءة القرآن في الصلاة قاصدا بها حاجة، كما ذكرنا سابقا، وهذا منه.
ولما تحقق عندي في الأصول أن الأمر بالشئ أيضا لا يقتضي النهي عن ضده الخاص (6) فلا يمكن الخدشة في صحة الصلاة على القول بكونها اسما للصحيحة أيضا، سيما مع كون الأمر احتماليا، فتدبر.
وينبغي على هذا أيضا مراعاة حال المماثلة في الملحون أيضا، فلو قال