" سلام عليكم " ملحونا مدمجا، فلا يقول " سلام عليك " وبالعكس.
ورد السلام وجوبه كفائي للإجماع كما ذكره في التذكرة (1)، ويدل عليه أيضا موثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، وإذا رد واحد أجزأ عنهم (2).
ورواية ابن بكير عن بعض أصحابه عنه (عليه السلام) قال: إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم، وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم (3).
وهذا لا ينافي الآية (4) لظهور الجنسية في الضمير، ولو سلم فهي مخصص بما ذكرنا.
وهل يجوز للمصلي الرد لو قام به غيره، مصليا كان الغير أم لا؟ فيه وجهان:
بالنظر إلى عموم الآية وإلى سقوط الواجب، وعدم الدليل على الاستحباب. وربما يستشكل في الجواز أيضا، وربما يجوز لو قصد به الدعاء.
ولا يخفى أن ذلك إذا علم المصلي أن المسلم سلم عليه، أو على الجماعة التي هو فيهم، أما إذا لم يظهر له ذلك أو ظهر خلافه فلا يجوز الرد.
وإذا كان بعض الجماعة مصليا وبعضهم قاعدا فهل يجب على القاعد دون المصلي أم يتساويان؟ الأظهر التساوي، وبرد أيهما يسقط عن الآخر.
فلو رد من لم يكن مقصودا بالسلام في هذا الجمع، فهل يسقط عن المصلي؟
الظاهر عدم السقوط إذا علم المصلي عدم كونه مقصودا، لعدم وجوب الرد عليه.
وهل يسقط برد الصبي المميز؟ فيه وجهان: لظاهر الآية (5) والروايتين (6)، والأحوط عدم الاكتفاء.