ويعمل بما في موثقة سماعة (1) المتقدمة وحسنة الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.
وربما قيل بزيادة سورة أو آية بعده أيضا، هذا إذا كان السجدة في آخر السورة، وإلا فيسجد ويقوم ويتم ما بقي ويركع.
ولو نسي السجدة فيسجد حيث يتذكر لصحيحة محمد بن مسلم (3) المتقدمة.
قيل وإذا كان مع إمام لا يسجد يومئ لبعض الأخبار، وهو ظاهر في التقية ولا بأس بذلك.
منهاج يجوز العدول من سورة إلى أخرى، سوى التوحيد والجحد، فإنه يحرم العدول عنهما، وادعى عليه السيد الاجماع في الانتصار (4).
وقيل: يكره فيهما، وليس بشئ.
ولا فرق في الجواز فيما أراد أولا المعدول إليه ونسيه، أو بدا له قراءته في الأثناء.
وربما خص بالناسي، ولا وجه له.
ويدل على مجموع ما قلنا روايات.
ففي صحيحة عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة، فيقرأ " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون " فقال: يرجع من كل سورة إلا من " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون " (5).