بالصف، أو أن الأخبار محمولة على صورة العلم بعدم اللحوق بالمشي في هذه الحالة، فلا يمشي أصلا حتى يرفع من السجود. ولعل الأول أولى.
والأظهر في الجمع بين الأخبار هو التخيير، كما يظهر من المحقق في الشرائع (1) وغيره أيضا (2).
وهل يختص ذلك الحكم بما إذا كان اللحوق من عقيب الصف؟ أو يجوز اللحوق من القدام أيضا بأن ينوي ويركع ويرجع قهقري حتى يلحق بالصف؟
المتبادر هو الأول، وإن كان لا يخلو القول بشمول الإطلاقات إياه من قرب.
ويستحب إذا أدرك الإمام راكعا أن يكبر للركوع أيضا، وإن خاف الوقت أجزأه تكبيرة واحدة، ونقل في المنتهى الاتفاق عليه (3)، ومر في الأخبار أيضا.
ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع ففات الركعة بلا خلاف، ولكن أكثر علمائنا على أنه يستحب حينئذ التكبيرة للمأموم والمتابعة في السجدتين وإن لم يعتد بهما. وظاهر العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم (4).
والأول أظهر، لرواية ابن شريح المتقدمة (5)، ورواية معلى بن خنيس (6).
ونظر العلامة في التوقف إلى النهي الوارد في صحيحة محمد بن مسلم من الدخول في الركعة بعد الرفع (7).
وليس بشئ، إذ الظاهر منها أن النهي عن الدخول معتدا بها لا مطلقا، ويفسره صحيحته الأخرى (8)، وقد مرت.
والخبران مع قول أكثر الأصحاب يكفي في أدلة السنن، مع أنك قد عرفت