ويمكن أن يقال: الاحتياط في الكل الإعادة بعد البناء على عمل الشاك بين الثلاث والأربع، لكن على المعنى الذي ذكرنا، فيدور الاحتياط بين أمرين:
الإتمام والإعادة لما ذكرنا، ولاحتمال إرادة عموم المجاز من فعل الأربع والخمس في الأخبار، فيشمل الشك بين كونها رابعة أو خامسة، ولكنها في غاية البعد.
والإعادة بعد البناء على الشك بين الثلاث والأربع، فيعمل بمقتضاه، لاحتمال شمول الإطلاقات لذلك، وقد أشرنا إليهما جميعا. ومقتضى ذلك التخيير، والله يعلم.
منهاج إذا غلب أحد طرفي الشك وصار ظنا يبني عليه كائنا ما كان، فإن اقتضى الصحة فهو، وإلا فيحكم بالبطلان.
فمن شك بين الثلاث والأربع، وغلب طرف الأربع في خاطره فيتم الركعة، ولا شئ عليه. وإن غلب الثلاث فيأتي بركعة أخرى، ولا شئ عليه، وهكذا فقس.
واعلم أن الذي يظهر من الشهيد في الذكرى (1) أن فتوى الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين الأولتين والأخيرتين، ونقل عن ظاهر ابن إدريس اختصاص ذلك بما عدا الأولتين، ورده بأنه مخالف للعمومات والفتاوى، واستدل على المطلوب بدفع الحرج، وبما روى العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه (2). وببعض الأخبار المتقدمة في صور الشك.
وقد يناقش في الخبر بأنه عامي، وبأن الأخبار لا عموم لها، بل هي مختصة بالموارد المخصوصة.