النكرة في سياق النفي في رواية محمد بن مسلم، والنهي المؤكد مع ذكر لفظ " أحدكم " في حسنة زرارة، إلى غير ذلك، مع أنها أيضا موافقة لأصالة عدم صحة الصلاة، وانعقاد الجماعة، وسقوط القراءة.
وأما العمومات والإطلاقات كقولهم (عليهم السلام): " يؤمكم أقرأكم " (1) وغير ذلك ففي شمولها لما نحن فيه محل تأمل، لكونها من الأفراد النادرة، سيما مع صدور هذه الأخبار أيضا، وأيضا يلزم القائلين بالجواز - مع حمل تلك الأخبار على الكراهة - استعمال لفظ المشترك في معنييه، للاتفاق على حرمة إمامة ولد الزنا، إلا أن يقال: إنه على سبيل عموم المجاز، ولا ريب أنه مجاز أيضا، والأصل الحقيقة، وعدم جواز الجمع بين الأخبار بهذا النحو إلا من دليل، وقد عرفت ضعفه.
ولم أقف لتفصيل ابن إدريس (2) على حجة.
وأما تفصيل أبي الصلاح (3) وابن البراج (4) فلم أقف فيه على نص بالخصوص، ويمكن أن يكون نظرهما إلى القطع بالعلة، سيما مع ملاحظة تقييدهم (عليهم السلام) إمامة الأعرابي بغير المهاجر، وعدم شمول أخبار المنع لذلك، واندراجها تحت إطلاقات الجماعة، فتأمل.
وأما الأعمى فالأصح جواز إمامته وفاقا للمشهور، وقال في المنتهى: إنه مذهب أهل العلم، ونسب المخالفة إلى أنس (5) وهذا إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة، وهكذا ادعى عليه الاجماع في التذكرة (6).
ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع والإطلاقات -: حسنة زرارة المتقدمة (7).
وصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم