الباب في اللواحق وفيه فصول:
الفصل الأول في الجماعة منهاج (*) يستحب الجماعة في الفرائض كلها، وهو مذهب علمائنا أجمع، قاله في المنتهى (1)، ويتأكد في اليومية، قال في المدارك: وهو من ضروريات الدين (2)، ويدل عليه قوله تعالى * (واركعوا مع الراكعين) * (3) والأخبار المستفيضة ناطقة بما ذكرنا.
فروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
الصلاة في جماعة يفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة (4).
وقال الصدوق (رحمه الله) في الفقيه - وكأنه عبارة الحديث -: وصلاة الرجل في