المبطل، فالظاهر عدم جواز التحليل بشئ آخر، لا عدم جواز الإبطال بشئ أصلا، فتأمل.
ويرشدك إلى ما ذكر أنه لا يقال للحاج محلا إلا إذا أتم حجه.
وربما يستدل بالأخبار التي تدل على عدم جواز قطع الصلاة للمتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، وهو في محله.
ويجوز القطع إذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردي طفل ونحوها.
وقسمه الشهيدان على الأحكام الخمسة (1).
فالواجب منها كحفظ النفس المحترمة، والمال الذي يضر تلفه بحاله.
والمستحب كالمواضع الذي مر في الأبواب السابقة في الأذان وقراءة الجمعة وغيرها.
والحرام كالقطع بلا جهة.
والمكروه كالقطع لحفظ ما لا مالية كالحبة والحبتين من الحنطة.
والمباح كالقطع للمال اليسير الذي لا يضر فوته بحاله. هكذا يستفاد من كلام الشهيد الثاني (رحمه الله).
وربما يتوقف في جواز القطع في بعض هذه الصور نظرا إلى عدم ثبوت المخرج، فلنذكر ما ورد من الأخبار في هذا الباب حتى يتبين الحال.
فروى حماد عن حريز في الصحيح عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية (2). ومثله روى الصدوق بسنده عن حريز (3).
وروى سماعة - في الموثق - قال: سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة