لحصولها (1) ولهذا قال في النهاية: ويحتمل قويا الإتيان بها، لأن وقتها العمر (2) وقد مر بعض الأحكام المتعلقة بذلك، والاحتياط أن لا يترك القضاء، وأما تسمية مثل ذلك قضاء وأداء ووجهها فقد مر.
منهاج ذهب الشيخان (3) والسيد المرتضى (4) وابن الجنيد (5) وابن البراج (6) وأبو الصلاح (7) وسلار (8) وابن إدريس (9) إلى فورية وجوب القضاء.
وصرح الشيخ في المبسوط مع ذلك بعدم إجزاء الحاضرة مع التقديم (10).
وكذا أوجب المرتضى الإعادة حينئذ في المسائل الرسية (11) وهذا ظاهر ابن البراج (12) أيضا.
وبالغ السيد المرتضى (13) وابن إدريس (14) في التضيق حتى أنهما منعا من الاشتغال بغير الصلاة والتكسب بالمباح وأكل ما يزيد على سد الرمق وكذا النوم وغير ذلك.
وقال ابن بابويه في المقنع (15) والفقيه: إذا فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت، وإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها، ثم صل صلاة الفائتة (16).