والأخبار الدالة على جهر الإمام في الأوليين وعلى رجحانه في الجملة كثيرة، ولكنها لا ينافي لمطلق الرجحان أصلا، فلاحظ.
ولابن الجنيد (1) أن الأصل وجوب الإخفات لكونها جزء الحمد، خرج الإمام بالنص والإجماع، فيبقى الباقي.
وفيه أولا أن الأصل عدمه، لعدم شمول الأدلة لها، كما هو ظاهر، وعلى فرض التسليم فهو مخصص بما ذكرنا.
ولابن إدريس أن الأصل في ذلك التأسي، ولم يثبت في غير الأوليين، لعدم معلومية أنهم يقرأون الحمد أو يسبحون (2).
ويدفعه ما ذكرنا من الأدلة.
وللموجبين التزامهم (عليهم السلام) ذلك، وعدم الإخلال.
والجواب منع الدلالة، والمعارضة بما هو أقوى منه.
والتفصيل بين قوليهما يظهر من ملاحظة دليل ابن إدريس، فتدبر.
هكذا نقل عنهم الاستدلال، ويمكن الاستدلال عليه بما ذكره الصدوق، وظواهر بعض ما أسلفناه.
والأحوط التزام الجهر بها مطلقا.
منهاج المشهور استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة.
ويدل على استحبابه في صلاة الجمعة - مضافا إلى الاجماع المنقول - ما يجئ من الخبرين (3).
وعلى استحبابه في الظهر صحيحة الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل