ويستحب إذا كان المصلي منفردا، فانعقد جماعة في أثناء الصلاة، أن ينقل نيته إلى النفل ويتم ركعتين، ثم يقتدي بالإمام، والظاهر أن ذلك إجماعي كما يظهر من الذكرى حيث نسبه إلى علمائنا (1)، وكذا من التذكرة (2).
ويدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة، فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الإمام، وليكن الركعتان تطوعا (3).
وموثقة سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة، فقال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو (4)... الحديث.
واعلم أن المستفاد من الخبرين ليس إلا ما كان المأموم قادرا على النقل إلى النفل والإتيان بالركعتين، وهذا لا يتم إلا إذا كان في الركعة الأولى أو الثانية، فانسحاب هذا الحكم في الركعة الثالثة مثلا أو الرابعة بأن ينقل إليه ويتم أو يهدم ويسلم مشكل، فلنقصر فيما خالف الأصل على مورد النص.
ونقل عن ابن إدريس القول بالمنع مطلقا، لأنه في قوة الإبطال (5)، وعن ظاهر الشيخ في المبسوط تجويز القطع أولا بدون نقل النية (6)، وقواه الشهيد نظرا إلى تحصيل الفضل، والتفاتا إلى أن النقل إلى النافلة أيضا إما قطع للصلاة أو مستلزم له (7)، واستحسنه بعض المتأخرين (8).
والعدول عن الأصل لا يصح إلا بما اقتضاه الدليل، ولم يثبت بالنص