الفصل الرابع في الفوائت منهاج اعلم أنا قد بينا في الأصول وحققنا أن القضاء وجوبه ليس تابعا للأداء، بل هو بفرض جديد فالأصل عدم الوجوب إلا ما أثبته الدليل، فإذا ترك المصلي صلاة من الصلوات وخرج الوقت ففعله في خارج الوقت محتاج إلى دليل، فلا يجب مع الشك بالفوات بل بالظن.
والذي وصل إلينا من الأدلة على الإطلاق - مع قطع النظر عن خصوص ما يحقق فيه الاجماع - روايات كثيرة متضمنة لأنه يجب على من فات منه صلاة أن يفعلها متى ما ذكر.
فحينئذ الإشكال في معنى الفوت، وفي التفرقة بين مثل المجنون وفاقد الطهور، والحائض والناسي والنائم، حيث يحكم على بعضها تلك الأخبار، ولا يحكم على البعض الآخر. وقد يفرق بين عدم الشرط ووجود المانع بأن الثاني في الأول، والأول في الثاني.
ويشكل (1) بأن الحكم بكون الطهر شرطا وعدم كون الحيض مانعا، وكون التمكن من الطهور شرطا وعدم كون فقدان الماء مانعا بناء على قول، وبكون النوم