قلنا: لا دلالة فيه على كون المانع الحمل، بل لكونه مما لا يسجد عليه (1).
وربما يستدل على المنع بعدم صدق وضع الجبهة على الشئ، والمعتبر في السجود هو الوضع عليه، والأحوط الاجتناب اختيارا، والله العالم بحقائق الأحكام.
منهاج يجب الذكر في حال السجود، ومر الكلام فيه في الركوع، والكلام فيهما سواء، والخلاف الخلاف، والمختار المختار، إلا أن فيه عوض " العظيم " " الأعلى ".
ويجب الطمأنينة حال السجود بقدر الذكر الواجب للإجماع، نقله غير واحد من أصحابنا، ولما يظهر من الأخبار، والكلام في هذه المعنى أيضا مثل ما مر في الركوع. ونقل عن الشيخ (2) أيضا أنها ركن، ويظهر ضعفه من تضاعيف ما ذكرنا، وما سنذكره إن شاء الله تعالى.
ويجب رفع الرأس من السجود، والطمأنينة بعد الرفع من السجدة الأولى للإجماع، نقله جماعة من أصحابنا، وللنصوص المستفيضة، ويكفي تحقق مسماها عرفا.
منهاج وفي صحيحة حماد فيما علمه الصادق (عليه السلام) قال: ثم كبر وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه، ثم سجد، وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه وقال " سبحان ربي الأعلى وبحمده " ثلاث مرات، ولم يضع شيئا من جسده على شئ منه، وسجد على ثمانية أعظم: الكفين، والركبتين، وأنامل إبهامي