أمر بلالا بإعادة الأذان لما أذن قبل الفجر (1).
وفيه منع انحصار الوضع، وحرمة ما فعله بلال من التقديم، بل هو من جهة التنبيه، كما تضمنته الصحاح.
ولا فرق بين اتحاد المؤذن وتغايرهما، بل قيل: الأولى تغايرهما، كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله) (2).
ولا تحديد لقدر التقديم، فالمناسب أن يعين وقت لذلك ليكون مقيدا، ولم نقف على دليل لتحديده بسدس الليل، كما قيل، ولا بتخصيصه برمضان (3)، ولعل أمثال ذلك من العامة.
خاتمة: لا يعتبر أذان غير المميز مطلقا، ولا الكافر إجماعا، ولعدم الأمانة " والمؤذنون امناء " (4)، وللموثق: لا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجزئ أذانه ولا إقامته، ولا يقتدى به (5).
ولا يتوهم أن الكفر لا يجتمع مع التكلم بالشهادتين، لأن وضعهما في الأذان ليس للإخبار عن العقيدة، مع أن الأذان حينئذ مسبوق بالكفر في الجملة.
وهل يقتضي ذلك التلفظ الحكم بإسلامه أم لا؟ قيل: نعم (6)، لأنه صريح في الشهادة، وللخبر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصم مني دماؤهم (7).
وقيل: لا (8)، وهو أقوى، لما ذكرنا، ولأن الظاهر من الخبر القول مخبرا عن الاعتقاد.