وهي يناقض مطلبها كما لا يخفى. ولعل الأمر بالإعادة لكونها محاذيا للإمام بناء على عدم الجواز، ويحمل على الاستحباب بناء على المختار من الكراهة.
وربما يقال: إنه لعله لاعتقاد المرأة خلاف الواقع، وفيه تأمل.
وربما نقل عن علي بن بابويه (رحمه الله) القول باعتبار الاتفاق في الكم.
ويدفعه الأخبار الصريحة في ائتمام المسافر بالمقيم، ولكن الشأن في إثبات العموم، ولعله لا قائل بالفصل، ولم نجد في الأخبار نصا في غيرها. نعم روى الكليني والشيخ (رحمهما الله) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال: إذا نسي الصلاة أو نام فيها صلى حين يذكرها وإن ذكرها وهو في صلاة، بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك (1).
فإن الظاهر منها أنه يعدل إلى العصر ويأتم فيها بالمغرب.
وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار - وفي طريقها سلمة صاحب السابري، والراوي عنه ابن أبي عمير - والصدوق أيضا بسنده عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل واجعلها لما فات (2).
واستثنى الشهيد صلاة الاحتياط إلا فيما اشترك الإمام والمأموم في الشك (3).
والاحتياط الترك مطلقا لما أسلفنا لك سابقا.
وما ذكرنا من جواز الائتمام إنما هو إذا لم يتخالفا كيفية كاليومية والكسوف والعيدين، فإنه لا يتحقق القدوة هاهنا والمتابعة، وهو ظاهر. ويمكن القول بأنه دائر مدار إمكان المتابعة، فلا مانع من القدوة في الركوع الأخير أو القنوت الأخير