ويدل على ذلك الأخبار الدالة على الصلوات التي فيها الأذكار الكثيرة، والسور المتعددة، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.
وإنما قيدنا الحكم بصورة العمد لأنه غير مبطل في صورة النسيان، ويظهر من العلامة في التذكرة الاجماع على ذلك (1)، وكذا من الشهيد (2). ويشكل فيما إذا كان ماحيا لصورة الصلاة، فليقتصر فيما خالف الأصل على موضع اليقين من الطرفين، فتأمل جدا.
ولنذكر جملة من الأخبار فيما تضمن مما ذكرنا من الأفعال، ولنتكلم في بعضها بمقتضى المقام والحال.
فروى الشيخ في الصحيح عن زكريا الأعور (3)، وكذا الصدوق بسنده عنه (4)، قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يصلي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها، فانحط أبو الحسن (عليه السلام) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى موضعه إلى صلاته.
وروى الشيخ في الموثق، عن عمار، عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي، أو ترضعه وهي تتشهد (5).
وقال الصدوق في الفقيه: سأل الحلبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحتك وهو في الصلاة فقال: لا بأس (6).
وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه قال في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت فتفسد الشئ، قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم (7).