نعم، هي بدون ذلك الشرط أقرب المجازات إلى الحقيقة، ورجحان اختيار أقرب المجازات لا يقاوم الرجحان الحاصل من الاجماعات المنقولة وغيرها في بيان إثبات الاشتراط.
فإن قلت: تلك الأخبار والإطلاقات في مقام الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، فلو كان ذلك شرطا لبينه الشارع.
قلت: لا نسلم كونها في مقام بيان الحاجة، بل المقام مقام الاجمال وبيان الوجوب في الجملة، سيما مع ملاحظة صحيحة زرارة الأولى وصحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم، حيث ذكر فيهما وجوب كل الفرائض، ولم يتعرض فيها لذكر شرط من شرائطها، ولا بيان حكم من أحكامها، حتى أعداد ركعاتها، وكذلك الجمعة لها أحكام وشرائط كثيرة، فما تقول بالنسبة إلى سائر الشرائط والأحكام نقوله بالنسبة إلى هذا الشرط حرفا بحرف.
فإن قلت: لعله قد كان الصحابة عالمين بغير هذا الشرط وما كانوا محتاجين إلى ذكرها، فلهذا لم يتعرض المعصومون لها.
قلت: لعلهم كانوا عالمين بهذا الشرط أيضا، ولم يحتاجوا إلى التعرض لها، ويظهر ذلك من إطباق الأصحاب وإجماعاتهم المنقولة وغير ذلك.
وبالجملة: فكما أنه لا يمكن الاستدلال بتلك الإطلاقات على عدم اشتراط دخول الوقت للخطبة مثلا لا يمكن الاستدلال بها على عدم اشتراط الإذن، وذلك واضح.
وبالجملة: فعمدة اتكال الموجب عينا على أصالة عدم الاشتراط، والأصل لا يعارض ما يدل على الاشتراط.
وادعاء أن تلك الأخبار بنفسها تحكم بنفي الاشتراط من غير جهة ذينك الأصلين مكابرة.
احتج المحرمون بوجوه:
الأول: الأصول، أعني أصل عدم الصحة، وعدم تحقق الصلاة، ففعلها معتقدا