لا الشك الخاص، فتأمل حتى لا يذهب وهمك إلى أن الطبيعة موجودة في الخاص، فإن هذا ليس بكثرة الطبيعة.
ومع الشك في أنه هل صار كثير الشك أم لا؟ فالأصل عدمه إلا أن يجد من نفسه تخييل الوسوسة فيبني على ذلك للعلة المعلومة من الأخبار، فتأمل.
ولو حصل له الكثرة في صلاة واحدة فيسقط عنه حكم ما بعد حصول الكثرة لو فرض.
ذلك وفي حصول الكثرة بالشك الذي استقر الظن على أحد طرفيه بعد التروي وجهان.
وهل يعتبر السهو في النافلة في تحقق الكثرة فيه أيضا وجهان، أظهرهما نعم.
منهاج إن وقع الشك في النافلة فيتخير بين البناء على الأقل والأكثر، والبناء على الأقل أفضل لتحصيل اليقين بذلك، لما رواه الكليني (رحمه الله) مرسلا مقطوعا أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل (1).
ويؤيده كل ما دل على البناء على الأقل من الأخبار، وحملها أكثر الأصحاب على النافلة.
ومرسلة يونس المتقدمة في سهو الإمام والمأموم (2) وصحيحة محمد بن مسلم بطريقين للكليني والشيخ عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو في النافلة، قال:
ليس عليك شئ (3) تدلان على جواز البناء على الأكثر، بل وهو إجماعي كما يظهر من المحقق في المعتبر فإنه قال: إنه متفق عليه من الأصحاب (4)، ويمكن الإشكال في أفضلية الأول.