ولو كان متذكرا للفائت فيجب عليه الإعادة على قول من ضيق الفائتة، وقال:
بأن الأمر بالشئ نهي عن ضده الخاص، وأن النهي في العبادات مستلزم للفساد وإلا فلا وإن كان عاصيا عند من قال بوجوب الإعادة، ومما ذكرنا ظهر وجه اختلاف المضيقين أيضا.
منهاج لو علم ترتيب ما فاته من الصلوات فيجب عليه مراعاة ذلك. قال في المعتبر:
إن الأصحاب متفقون على ذلك (1). وقال في المنتهى: إنه ذهب إليه علماؤنا (2).
ونقل الشهيد عن بعض الأصحاب قولا بالاستحباب (3).
والحق هو الأول لاستصحاب شغل الذمة، ولأنها فاتت كذلك ويجب عليه قضاؤها كذلك لقوله (عليه السلام): من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته (4). وفي ظهوره في المطلق تأمل.
ولصحيحة زرارة الطويلة المتقدمة حيث قال (عليه السلام) في أوائلها: فابدأ بأولهن فأذن لها... الحديث، وقال في أواخرها: ابدأ بالمغرب ثم بالعشاء (5).
ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن، ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته (6).