لأن موضعه بعد الرفع عن الركوع، ولاحتمال ذكره قبل الهوي إلى الركوع سهوا، والأقوى الإتيان بالركوع لعدم الجزم بالخروج عن موضعه.
ولو شك في الركوع فأهوى إليه حتى وصل بحد الركوع ثم تذكر فمختار أكثر المتأخرين البطلان، لأنه يلزم منه زيادة الركوع، وذهب الكليني (1) والشيخ (2) والمرتضى (3) إلى الصحة، وأنه يرسل نفسه إلى السجود قبل الرفع.
وقد يوجه بأنه ليس بركوع، وإن كان في صورته لتبين خلافه، والهوي إلى السجود مشتمل عليه وهو واجب، فيتأدى الهوي إلى السجود به، فلا يتحقق الزيادة حينئذ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع، وهو كما ترى.
وربما يقال: إن فهم إبطال مثل هذه الزيادة بهذا النحو غير متبادر من الإطلاقات، ولم يثبت من الاجماع أيضا، وإنه كان مأمورا به على الظاهر.
والمسألة محل تردد، والاحتياط في الإتمام والإعادة.
وإذا بنينا على اعتبار القصد في الهوي وأوجبنا الهوي فيشكل الأمر فيما لو لم يبلغ بحد الركوع أيضا، ومع البناء على مذهب الكليني (رحمه الله) ومن تبعه فالأمر هاهنا أسهل.
منهاج يجب الانحناء في الركوع بقدر ما يصل راحتاه عين ركبتيه.
أما أصل وجوب الانحناء فيدل عليه الاجماع والنص، بل العرف واللغة.
وأما تحديده بهذا الحد فلم أقف في النصوص على ما يصرح بهذا التحديد، ولكنه مجمع عليه بين العلماء كافة عدا أبي حنيفة، على ما نقله جماعة من أصحابنا منهم الفاضلان (4).