ولو قيل: يقصد مع ذلك قراءة القرآن أيضا لكان أحوط، فلعله لم يكن بذلك البعيد.
ثم إن بعض الأصحاب قد بالغ في وجوب رد السلام حتى قال بأن من ترك السلام واشتغل بالقراءة والأذكار يفسد صلاته، نظرا إلى كون الأمر بالشئ نهيا عن ضده الخاص، وأن النهي مفسد للعبادة (1). وبعضهم جاوز هذا الحد أيضا فأطلق البطلان (2).
والحق الصحة مطلقا وإن كان آثما، لما ذكرنا سابقا.
ويظهر من بعض الأخبار كراهة السلام على المصلي (3)، وينبغي العمل بمضمونها، وإن نقل عن جماعة من الأصحاب انتفاؤه للأصل والعمومات (4).
وذلك لأنه يوجب تشويش خاطر المصلي وإيقاع الخلل في أحواله، سيما إذا أدمج في السلام أو كان لاحنا محرفا.
وقد روى الحميري عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: كنت أسمع أبي يقول: إذا دخلت المسجد والقوم يصلون فلا تسلم عليهم، وصل على النبي، ثم أقبل على صلاتك، وإذا دخلت على قوم جلوس وهم يتحدثون فسلم عليهم (5).
منهاج يستحب للمصلي إذا عطس أن يحمد الله، والظاهر أنه إجماعي، كما يظهر من جماعة. وقال في المنتهى: ويجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس ويصلي على نبيه وآله (عليهم السلام) وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره، وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) (6).