وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة، قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك، وتعود في الدعاء (1).
وربما يتعدى مورد النص، بل ويعمم في النوافل. وهو مشكل.
واستقرب في المنتهى اعتبار القلة هنا وحمل الرواية عليها (2).
ويظهر من ذلك أن الفعل الكثير يضر في النوافل أيضا، وتردد فيه بعض الأصحاب (3) نظرا إلى المساهلة المرخص فيها عن الشارع، مثل جواز فعلها جالسا وراكبا وما شيا إلى غير القبلة، وبدون السورة.
والأحوط الاجتناب عن غير موارد الرخصة، لظاهر عدم التفرقة بين الصوم الواجب والمستحب لترك الاستفصال.
والظاهر أن هذه الأحكام في صورة العمد لا في النسيان، إلا إذا كان ماحيا لصورة الصلاة. ونقل في المنتهى إجماع الأصحاب على عدم بطلان الصلاة بالأكل والشرب ناسيا (4).
وألحق بعضهم (5) السكوت الطويل، المخرج للمصلي عن كونه مصليا بالفعل الكثير، وهو كذلك.
منهاج المشهور بين أصحابنا بطلان الصلاة بالبكاء في الصلاة متعمدا للأمور الدنيوية كذهاب مال أو نفس أو غير ذلك، وزاد عليه جماعة من الأصحاب - على ما نقل عنهم - أنه كذلك وإن وقع على وجه لا يمكن دفعه، وإن ارتفع الإثم حينئذ (6).
فحينئذ يكون المتعمد في مقابل من لم يذكر الصلاة.