منهاج تبطل الصلاة بتعمد الالتفات إلى ما وراءه، وكأنه لا خلاف فيه إذا كان بكل البدن، وأما بدونه فسيجئ الكلام.
وأما الالتفات إلى ما عداه فظاهر الأكثر - على ما نقل عنهم (1) - عدم البطلان مطلقا.
وصرح في المعتبر بأن الالتفات بكل البدن مبطل (2).
وهو مطلق حتى بالنسبة إلى ما بين الجانبين والقبلة أيضا، وهو ظاهر المنتهى والتذكرة كما قيل (3).
والشهيد جعل في الذكرى الالتفات إلى محض اليمين واليسار بكله كالاستدبار (4)، ونقل تصريحه في البيان بأن تعمد الانحراف عن القبلة مبطل (5).
وأما الالتفات بالوجه فقط، فالمنقول عن صريح جماعة من الأصحاب أنه مبطل إذا بلغ حد الاستدبار (6) وعد بعضهم من ذلك ما يقرب منه أيضا بين الجانبين (7)، لندور تحقق الاستدبار الحقيقي مع عدم التفات البدن كله.
وأما الالتفات إلى اليمين واليسار، فمكروه عند الأكثر، ولا يبطل الصلاة بل ينقص ثوابها، ذكر ذلك غير واحد من الأصحاب (8)، وقال في المنتهى أن على ذلك جمهور العلماء (9). وفيه اشعار بالإجماع، ونسب الفاضلان المخالفة في ذلك إلى بعض العامة في المعتبر (10) والتذكرة (11).